رواية 9 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزئ في المتعة الجذع من الضان ولا يجزئ جذع المعز، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى. قال: ولا أدري: شاة قال أو بقرة.
#الحج#الهدي#صفات_الهدي#العيب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ