رواية 17 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين (1) ". " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين (2) " ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضان والمعز الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله: " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيه البخاتي (3) وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.
#الحج#الهدي#صفات_الهدي#تفسير