رواية 2 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
#الحج#الهدي#عطب_الهدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ