رواية 6 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
#الحج#الحلق#الصرورة#التلبيد