رواية 6 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة .
#الحج#صوم_بدل_الهدي#توكيل_الذبح