رواية 14 — أبواب الصيد

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (2).
#الحج#صوم_بدل_الهدي#اليسار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ