محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب .