علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال: يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما. (2)