علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يستاك بالماء، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب. (1)