رواية 1 — كتاب الصيام

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال.
#الصيام#قضاء_الصوم_عن_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ