رواية 1 — أبواب الصيد

محمد بن يحيى ، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
#الحج#الهدي#التمتع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ