رواية 4 — كتاب الجهاد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عز وجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال: وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة (1) والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس ، قال: وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم. والأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة (2) في يدي من يعمرها و يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث و الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.
#الجهاد#الغنيمة#الخمس#الأرض_المفتوحة#الأنفال