رواية 3 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول: (اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما) (3).
#المعيشة#قصاص_الدين#المقاصة