رواية 2 — كتاب المعيشة

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه [بعرض] ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين.
#المعيشة#بيع_الدين#أحكام_الدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ