رواية 3 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا.
#المعيشة#هدية_الغريم#ربح_القرض#الشرط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ