رواية 5 — كتاب المعيشة

علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس (3).
#المعيشة#السحت#ثمن_الكلب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ