محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه، قال: المأدوم.