علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (5)، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب (1).