رواية 10 — كتاب المعيشة

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل عنده (مبيع) فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده (2) قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا (3).
#المعيشة#آداب_التجارة#التسعير#المماكسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ