رواية 3 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك (1) فلا بأس بإمساكه.
#المعيشة#الحكرة#تعريف_الحكرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ