رواية 14 — كتاب المعيشة
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة و نحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء وقد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في ذلك الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
#المعيشة#الشرط_والخيار#بيع_الخيار#تأخير_الثمن