رواية 1 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: اما ان تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع : إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس (2).
#المعيشة#شراء_الطعام#بيع_المرابحة#قبض_الطعام