سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة (1).