رواية 6 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي (2) فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال: ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء، قال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها، أرأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية سواء، وقال: ما أحب هذا وكرهه لموضع الغبن (3).
#المعيشة#بيع_المتاع#خيار_الأثواب#الغبن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ