رواية 5 — كتاب المعيشة
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي؟ قال: لا بأس.
#المعيشة#العينة#قضاء_الدين