رواية 7 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه، قال: لا بأس (1).
#المعيشة#العينة#الضمان#المعسر