علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.