رواية 9 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس، قال: وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، قال: لا بأس ولا يأخذون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
#المعيشة#السلم_في_الحيوان#طيب_النفس#العجز_عن_الوفاء