رواية 6 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له: وأي شئ الممراز؟ فقال: (2) الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به (3) أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
#المعيشة#بيع_ولد_الزنا#ثمن_ولد_الزنا#المال_الحرام