رواية 9 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن ؟ قال: على حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم.
#المعيشة#الرهن#تراد_الفضل#ضمان_الرهن