رواية 12 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب أن يفعل، قلت: فأرتهن دارا لها غلة (1) لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال: ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له إلا أنه يزرع بماله ويعمرها.
#المعيشة#الرهن#منفعة_الرهن#غلة_الرهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ