رواية 17 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى. (3)
#المعيشة#الرهن#عارية_الرهن#الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ