رواية 3 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) : من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
#المعيشة#المضاربة#ضمان_المضارب#الربح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ