رواية 9 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية. والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة (3) فصرفوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك إن أبي (عليه السلام) كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون: إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
#المعيشة#الصرف#ضم_الذهب#التفاضل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ