رواية 28 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك، يعني لا يعرف إلا بالأسرب.
#المعيشة#الصرف#السلم#الأسرب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ