رواية 7 — كتاب المعيشة
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها، قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما (3).
#المعيشة#قرض_الدراهم#رد_الأجود#قرض_التمر