رواية 4 — كتاب المعيشة

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس.
#المعيشة#القرض_يجر_المنفعة#الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ