عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني لاكره أن استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة.