أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس به، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.