رواية 4 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه (1) وإن شاء تربص به.
#المعيشة#بيع_الزرع_الأخضر#بيع_ما_يخرج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ