رواية 4 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أرض الذمة فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها (1) كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل فأهل الأرض يقولون: هي أرضهم وأهل الاستان (2) يقولون: هي من أرضنا، قال: لا تشترها إلا برضا أهلها.
#المعيشة#شراء_أرض_الخراج#رضا_الأهل