محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك.