رواية 4 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره (1)، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
#المعيشة#مقاطعة_الأجير#تحديد_الأجرة#حبس_الأجير