رواية 3 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن محمد بن حفص ، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لا يضر من شدة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء (2) فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلا يضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع. (3)
#المعيشة#كراء_البيت_والسفينة#حريم_العين#لا_ضرر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ