رواية 5 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حريم البئر العادية (1) أربعون ذراعا حولها وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذرعا.
#المعيشة#حريم_الحقوق#حريم_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ