رواية 2 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر في ذلك صاحب البستان، فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة غدل فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
#المعيشة#الزرع_في_أرض_الغير#قيمة_الغرس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ