رواية 2 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم (3)) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود (عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان (عليه السلام) الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام (4).
#المعيشة#ضمان_البهائم#داود_وسليمان#النفش