رواية 1 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.
#النكاح#اختيار_الزوجة#المرأة_قلادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ