رواية 6 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة [ولا كرامة] إن الله عز وجل يقول: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (1).
#النكاح#مناكحة_النصاب#تزويج_العارفة