محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها، قال: لا بأس بذلك.